فصل: باب تحد الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تغليق التعليق على صحيح البخاري



قوله فِيهِ:

.باب اللّعان:

وَقَالَ الضَّحَّاك إِلَّا رمزا إِشَارَة.
قَرَأت عَلَى عبد الْقَادِر بن مُحَمَّد بن عَلِيّ أخْبركُم أَحْمد بن عَلِيّ بن الْحسن أَن مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل أخْبرهُم أَنا عَلِيّ بن حَمْزَة أَنا هبة الله بن مُحَمَّد أَنا أَبُو طَالب بن غيلَان أَنا أَبُو بكر الشَّافِعِي ثَنَا إِسْحَاق بن الْحسن ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة ثَنَا سُفْيَان عَن سَلمَة بن نبيط عَن الضَّحَّاك ({ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا رمزا} قَالَ الرَّمْز الْإِشَارَة).
رَوَاهُ عبد بن حميد فِي تَفْسِيره عَن الْحمانِي عَن سَلمَة مثله.
قوله فِيهِ:
وَقَالَ الشّعبِيّ وَقَتَادَة إِن قَالَ أَنْت طَالِق فَأَشَارَ بأصابعه تبين مِنْهُ بأشارته وَقَالَ إِبْرَاهِيم الْأَخْرَس إِذا كتب الطَّلَاق بِيَدِهِ لزمَه وَقَالَ حَمَّاد الْأَخْرَس والأصم إِن قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.
أما قَول الشّعبِيّ فَقَالَ ابْن أبي شيبَة ثَنَا جرير عَن بَيَان قَالَ: سُئِلَ الشّعبِيّ عَن أَبْوَاب الطَّلَاق فَقَالَ الشّعبِيّ (سُئِلَ رجل مرّة أطلقت امْرَأَتك قَالَ فَأَوْمأ بِيَدِهِ بِأَرْبَع أَصَابِع وَلم يتَكَلَّم فَفَارَقَ امْرَأَته).
وَأما قَول قَتَادَة..........................................
وَأما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم (فِي الرجل يكْتب بِالطَّلَاق وَلَا يلفظ بِهِ كَانَ يرَاهُ لَازِما).
وَعَن معمر عَن رجل عَن أبي معشر عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: (إِذا كتبه فقد وَجب وَإِن لم يلفظ شَيْئا).
وَرَوَاهُ الْأَثْرَم عَن أبي بكر بن أبي شيبَة ثَنَا جرير عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ: (إِذا كتب الطَّلَاق بِيَدِهِ لزمَه).
وَأما قَول حَمَّاد فَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَان الثَّوْريّ فِي جَامعه عَن حَمَّاد بن أبي سُلَيْمَان.
قوله:

.باب قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَو كنت راجما بِغَيْر بَيِّنَة:

[5310]- حَدثنَا سعيد بن عفير حَدثنِي اللَّيْث عَن يَحْيَى بن سعيد عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن ابْن عَبَّاس أَنه ذكر التلاعن عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِم بن عدي فِي ذَلِك قولا فَذكر الحَدِيث وَفِي آخِره قَالَ أَبُو صَالح وَعبد الله بن يُوسُف: «آدم خدلا».
أما حَدِيث أبي صَالح فَوَقع مَوْصُولا فِي روايتنا من طَرِيق أبي ذَر الْهَرَوِيّ قَالَ فِي رِوَايَته قَالَ لنا أَبُو صَالح فَذكره.
وَأما حَدِيث عبد الله بن يُوسُف فأسنده الْمُؤلف فِي الْمُحَاربين.
قوله:

.باب {واللائي يئسن من الْمَحِيض}:

قَالَ مُجَاهِد (إِن لم تعلمُوا يحضن أَولا يحضن) إِلَى آخِره تقدم فِي تَفْسِير سُورَة الطَّلَاق.
قوله:

.باب قَول الله تَعَالَى: {والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَة قُرُوء}:

وَقَالَ إِبْرَاهِيم فِيمَن تزوج فِي الْعدة فَحَاضَت عِنْده ثَلَاث حيض بَانَتْ من الأول وَلَا تحتسب بِهِ لمن بعده وَقَالَ الزُّهْرِيّ تحتسب وَهَذَا أحب إِلَى سُفْيَان يَعْنِي قَول الزُّهْرِيّ وَقَالَ معمر يُقَال أَقرَأت الْمَرْأَة إِذا دنا حَيْضهَا وأقرأت إِذا دنا طهرهَا وَيُقَال مَا قَرَأت بسلى قطّ إِذا لم تجمع ولدا فِي بَطنهَا.
أما قَول إِبْرَاهِيم فَقَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا ابْن مهْدي عَن سُفْيَان عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم (فِي رجل طلق امْرَأَته تطليقه أَو تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَت عِنْده حيضتين ثمَّ تزَوجهَا رجل فَحَاضَت عِنْده حيضتين قَالَ بَانَتْ من الأول ولاتحتسب لمن بعده).
وَعَن سُفْيَان عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ (قَالَ تحتسب بِهِ).
وَأما قَول الزُّهْرِيّ فَتقدم كَمَا ترَى مَعَ إِبْرَاهِيم.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ (فِي امْرَأَة نكحت فِي عدتهَا قَالَ يفرق بَينهمَا وتقضي عدتهَا من الأول وَمن الآخر).
وَأما قَول معمر وَهُوَ أَبُو عُبَيْدَة اللّغَوِيّ معمر بن الْمثنى فأنبأنا بِهِ أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد الْمَكِّيّ إِذْنا مشافهة عَن أبي الْفضل سُلَيْمَان بن حَمْزَة عَن جَعْفَر بن عَلِيّ أَنا أَبُو الْقَاسِم خلف بن عبد الْملك فِي كِتَابه أَنا عبد الرَّحْمَن بن مُحَمَّد بْن عتاب قَالَ أخبرنيه القَاضِي أَبُو عمر أَحْمد بن مُحَمَّد بن يَحْيَى الْحذاء فِيمَا كتب لي بِخَطِّهِ عَن عبد الْوَارِث بن سُفْيَان عَن قَاسم بن أصبغ عَن أبي سعيد الْحسن بن الْحُسَيْن الْيَشْكُرِي عَن أبي حَاتِم عَن أبي عُبَيْدَة بِهِ.
وَفِي رِوَايَة عَلِيّ بن الْمُغيرَة الْأَثْرَم عَن أبي عُبَيْدَة لم يسق هَذَا الْكَلَام بِتَمَامِهِ فِي كتاب الْمجَاز وَالله أعلم.
قوله فِيهِ:
عقب حَدِيث [5323، 5324، 5325، 5326] عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم عَن أَبِيه عَن عَائِشَة فِي قصَّة بنت فَاطِمَة قيس وإنكارها عَلَيْهَا فِي قولها لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَة.
وَزَاد ابْن أبي الزِّنَاد عَن هِشَام عَن أَبِيه عابت عَائِشَة أَشد الْعَيْب وَقَالَت: «إِن فَاطِمَة كَانَت فِي مَكَان وَحش فخيف عَلَى ناحيتها فَلذَلِك أرخص لَهَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
أخبرنَا عَلِيّ بن مُحَمَّد بن أبي الْمجد قِرَاءَة عَلَيْهِ عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَن عمر بن مُحَمَّد الشهرزوري كتب إِلَيْهِم فِي جمَاعَة قَالُوا: أَنا أَبُو زرْعَة الْمَقْدِسِي أَنا أَبُو الْحُسَيْن المقومي أَنا الْقَاسِم بن أبي الْمُنْذر أَنا عَلِيّ بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُحَمَّد بن يزِيد ثَنَا مُحَمَّد بن يَحْيَى هُوَ الذهلي ثَنَا عبد الْعَزِيز بن عبد الله هُوَ الأويسي ثَنَا ابْن أبي الزِّنَاد عَن هِشَام بن عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ: (دخلت عَلَى مَرْوَان فَقلت لَهُ امْرَأَة من أهلك طلقت فمررت عَلَيْهَا وَهِي تنْتَقل فَقَالَت أمرتنا فَاطِمَة بنت قيس وأخبرتنا أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرهَا أَن تنْتَقل فَقَالَ مَرْوَان كفَى هِيَ أَمرتهم بذلك قَالَ عُرْوَة فَقلت أما وَالله لقد عابت ذَلِك عَائِشَة وَقَالَت إِن فَاطِمَة كَانَت فِي مسكن وَحش فخيف عَلَيْهَا فَلذَلِك أرخص لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن سُلَيْمَان بن دَاوُد عَن ابْن وهب عَن أبي الزِّنَاد نَحوه بِالْحَدِيث دون الْقِصَّة وَفِيه (لقد عابت ذَلِك عَائِشَة أَشد الْعَيْب).
قوله فِي:

.باب {وبعولتهن أَحَق بردهن}:

[5332]- حَدثنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث عَن نَافِع: «أَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما طلق امْرَأَته وَهِي حَائِض» الحَدِيث.
وَزَاد فِيهِ غَيره عَن اللَّيْث حَدثنِي نَافِع قَالَ ابْن عمر: «لَو طلقت مرّة أَو مرَّتَيْنِ فَإِن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمرنِي بِهَذَا».
تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي أَوَائِل الطَّلَاق.
قوله:

.باب تحد الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا أَرْبَعَة أشهر وَعشرا:

وَقَالَ الزُّهْرِيّ (لَا أرَى أَن تقرب الصبية الْمُتَوفَّى عَنْهَا الطّيب لِأَن عَلَيْهَا الْعدة).
قَالَ ابْن وهب فِي جَامعه أَنا يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ بِهِ.
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: (يكره للمتوفى عَنْهَا زَوجهَا العصب والسواد وَلَا تلبس الثِّيَاب المصبغة وَلَا تلبس حليا وَلَا تمس طيبا وَلَا تمتشط بِالْحِنَّاءِ والكتم).
قوله:

.باب تلبس الحادة ثِيَاب العصب:

[5343]- وَقَالَ الْأنْصَارِيّ ثَنَا هِشَام حَدَّثتنَا حَفْصَة حَدَّثتنِي أم عَطِيَّة نهَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تمس طيبا إِلَّا أدنَى طهرهَا إِذا طهرت نبذة من قسط وأظفار.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ أخبرنَا مُحَمَّد بن عبد الله الْحَافِظ أَنا عبد الرَّحْمَن بن أبي الْوَزير ثَنَا أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ ثَنَا الْأنْصَارِيّ ثَنَا هِشَام بن حسان حَدَّثتنَا حَفْصَة بنت سِيرِين حَدَّثتنِي أم عَطِيَّة: «أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى أَن تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إِلَّا عَلَى زوج فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إِلَّا ثوب عصب وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا إِلَّا أدنَى طهرهَا إِذا طهرت نبذة من قسط أَو أظفار».
قوله:

.باب مهر الْبَغي وَالنِّكَاح الْفَاسِد:

وَقَالَ الْحسن: «إِذا تزوج مُحرمَة وَهُوَ لَا يشْعر فرق بَينهمَا وَلها مَا أخذت وَلَيْسَ لَهَا غَيره ثمَّ قَالَ بعد بهَا صَدَاقهَا».
قَالَ أَبُو بكر بن أبي شيبَة حَدثنَا هشيم عَن يُونُس عَن الْحسن.

.من كتاب النَّفَقَات:

قوله:
وَقَالَ الْحسن الْعَفو الْفضل.
قَالَ عبد بن حميد حَدثنَا عبد الله بن مُوسَى وَأَبُو الْوَلِيد عَن يزِيد بن إِبْرَاهِيم عَن الْحسن ({خُذ الْعَفو} قَالَ الْفضل وَلَا لوم عَلَى كفاف).
وَقَالَ عبد الله بن أَحْمد فِي زيادات الزّهْد ثَنَا أَحْمد بن إِبْرَاهِيم ثَنَا مُوسَى بْن إِسْمَاعِيل ثَنَا يزِيد عَن الْحسن (فِي قوله الْبَقَرَة: {ويسألونك مَاذَا يُنْفقُونَ قل الْعَفو} [تَعَالَى 219] قَالَ الْحسن الْعَفو الْفضل وَلَا لوم عَلَى الكفاف).
قوله فِي:

.باب {والوالدات يرضعن أَوْلَادهنَّ}:

وَقَالَ يُونُس عَن الزُّهْرِيّ نهَى الله تَعَالَى أَن تضار وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَذَلِكَ أَن تَقول الوالدة لست مرضعته وَهِي أمثل لَهُ غذَاء وأشفق عَلَيْهِ وأرفق بِهِ من غَيرهَا فَلَيْسَ لَهَا أَن تأبى بعد أَن يُعْطِيهَا من نَفسه مَا جعل الله عَلَيْهِ وَلَيْسَ للمولود لَهُ أَن يضار بولده والدته فيمنعها أَن ترْضِعه ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيرهَا وَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يسترضعا عَن طيب نَفْس الْوَالِد والوالدة فَإِن أَرَادَا فصالا فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا بعد أَن يكون ذَلِك عَن ترَاض مِنْهُمَا وتشاور. فصاله: فطامه.
هَكَذَا رَوَيْنَاهُ فِي الْجَامِع لِابْنِ وهب عَن يُونُس.
قوله فِي:

.باب حفظ الْمَرْأَة زَوجهَا فِي ذَات يَده:

عقب حَدِيث [5365] أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خير نسَاء ركبن الْإِبِل نسَاء قُرَيْش» الحَدِيث.
وَيذكر عَن مُعَاوِيَة وَابْن عَبَّاس عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
أما حَدِيث مُعَاوِيَة فَأَخْبَرنَاهُ أَبُو الْمَعَالِي الْأَزْهَرِي أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد بن عمر أَنا أَبُو الْفرج بن الصيقل أَنا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد أَنا هبة الله بن مُحَمَّد الْكَاتِب أَنا الْحسن بن عَلِيّ أَنا أَحْمد بن مَالك ثَنَا عبد الله بن أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل حَدثنِي أبي ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا عبد الله بن مُبشر مولَى أم حَبِيبَة عَن زيد بن أبي عتاب عَن مُعَاوِيَة قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «أَيّمَا امْرَأَة أدخلت فِي شعرهَا من شعر غَيرهَا فَإِنَّمَا تدخله زورا».
قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النَّاس تبع لقريش فِي هَذَا الْأَمر خيارهم فِي الْجَاهِلِيَّة خيارهم فِي الْإِسْلَام إِذا فقهوا وَالله لَوْلَا أَن تبطر قُرَيْش لأخبرتها بِمَا لخيارها عِنْد الله».
قَالَ وَسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا مَانع لما أَعْطَيْت وَلَا معطي لما منعت وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدَّين وَخير نسْوَة ركبن الْإِبِل صَالح نسَاء قُرَيْش أرعاه عَلَى زوج فِي ذَات يَده وأحناه عَلَى ولد فِي صغره».
وَقد وَقع لنا من وَجه أَعلَى من هَذَا أخبرناه أَحْمد بن أبي بكر فِي كِتَابه عَن مُحَمَّد بن عَلِيّ بن ساعد أَن يُوسُف بن خَلِيل الْحَافِظ أخبرهُ أَنا مُحَمَّد بن أبي زيد أَنا مَحْمُود بن إِسْمَاعِيل أَنا أَحْمد بن مُحَمَّد ثَنَا أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ ثَنَا فُضَيْل بن مُحَمَّد الْمَلْطِي ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا عبد الله بن المبشر الْمَدِينِيّ جليس لِابْنِ أبي ذِئْب عَن زيد بن أبي عتاب قَالَ قَامَ مُعَاوِيَة عَلَى الْمِنْبَر فَقَالَ سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من يرد الله بِهِ خيرا يفقهه فِي الدَّين وَسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول أَيّمَا امْرَأَة أدخلت رَأسهَا شعرًا من غير شعرهَا فَإِنَّمَا تدخله زورا».
وَسمعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «خير نسَاء ركبن الْإِبِل نسَاء قُرَيْش أرعاه عَلَى زوج فِي ذَات يَده وأحناه عَلَى ولد فِي صغر» وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح مُتَّصِل وَرِجَاله ثِقَات.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاس فَقَالَ الإِمَام أَحْمد فِي مُسْنده ثَنَا أَبُو النَّضر ثَنَا عبد الحميد بن بهْرَام ثَنَا شهر بن حَوْشَب حَدثنِي ابْن عَبَّاس: «أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب امْرَأَة من قومه يُقَال لَهَا سَوْدَة وَكَانَت مُصِبيَّة كَانَ لَهَا خَمْسَة صبية أَو سِتَّة من بعل لَهَا مَاتَ فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يمنعك مني قَالَت وَالله يَا نَبِي الله مَا يَمْنعنِي مِنْك أَن لَا تكون أحب الْبَريَّة إِلَيّ وَلَكِنِّي أكرمك أَن يضغو هَؤُلَاءِ الصبية عِنْد رَأسك بكرَة وَعَشِيَّة قَالَ فَهَل مَنعك مني شَيْء غير ذَلِك قَالَت لَا وَالله يَا رَسُول الله فَقَالَ لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمك الله إِن خير النِّسَاء ركبن أعجاز الْإِبِل صَالح نسَاء قُرَيْش أحناه عَلَى ولد فِي صغره وأرعاه عَلَى بعل فِي ذَات يَده».
قرأته عَالِيا عَلَى فَاطِمَة بنت مُحَمَّد بن المنجا بِدِمَشْق عَن سُلَيْمَان بن حَمْزَة أَن الضياء الْحَافِظ أخبرهُ أَنا أَبُو جَعْفَر الصيدلاني عَن فَاطِمَة الجوزدانية سَمَاعا أَن مُحَمَّد بن عبد الله أخْبرهُم أَنا الطَّبَرَانِيّ ثَنَا أَبُو خَليفَة ثَنَا أَبُو الْوَلِيد (ح).
وَبِه إِلَى الضياء أَنا أَبُو الْمجد بن أبي طَاهِر أَن الْحُسَيْن بن عبد الْملك أخبرهُ أَنا إِبْرَاهِيم بن مَنْصُور ثَنَا مُحَمَّد بن عَلِيّ بن عَاصِم ثَنَا أَحْمد بن عَلِيّ بن الْمثنى ثَنَا مَنْصُور بن أبي مُزَاحم قَالَ هُوَ وَأَبُو الْوَلِيد ثَنَا عبد الحميد بن بهْرَام بِهَذَا نَحوه.
هَذَا حَدِيث حسن وَقد قوى الإِمَام أَحْمد حَدِيث شهر بن حَوْشَب إِذا كَانَ من رِوَايَة عبد الحميد بن بهْرَام عَنهُ وَحسن التِّرْمِذِيّ حَدِيثا غير هَذَا تفرد بِهِ عبد الحميد عَن شهر عَن ابْن عَبَّاس.
وَله طَرِيق أُخْرَى أخرجهَا قَاسم بن ثَابت فِي الدَّلَائِل من طَرِيق الحكم بن أبان عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خير من ركب الْإِبِل نسَاء قُرَيْش أشفقه عَلَى ولد وأعطفه عَلَى زوج فِي ذَات يَده».